الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 82 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1 – فيما يتعلق بالدعاوي العينية العقارية وهي التي تستند إلى حق شخصي بحث ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق كالدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلاً للملكية من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. وكمثل دعوى المشتري على البائع بتسليم العقار المبيع تنفيذاً لعقار البيع ودعوى البائع على المشتري يطلب فسخ البيع ورد العقار إليه. رؤي فيما يتعلق بجميع هذه الدعاوى على أن تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو محل المدعى عليه. وذلك اعتباراً بمآل الدعوى أو بغاية الصفة الشخصية أو رعاية للازدواج الواقع في تكوين هذه الدعاوي على كل حال وفي كل الأحوال فإنه من المتفق على أن الدعوى العينية العقارية هي التي تتعلق بحق عيني على عقار ونص المادة / 85 / مدني على أنه يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية. وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار ويعتبر مالاً منقولاً ماعدا ذلك من الحقوق المالية.
ومن أمثلة الدعاوي العينية العقارية التي يشملها النص دعوى الملكية العقارية والرهن العقاري وحقوق الانتفاع والاشغال والسكن والارتفاق والقسمة والحكر ودعوى تسليم العقار تنفيذاً لعقد البيع ودعوى البائع أو الواهب للمشتري أو الموهوب له بفسخ البيع أو إلغائه أو الرجوع عن الهبة ورد العقار إليه.
2 – يتبين من النص أنه إذا كان العقار المنازع عليه موجود في دوائر محاكم متعددة أو كان موضوع الدعوى متعلقاً بأكثر من عقار وكانت العقارات المنازع عليها موزعة بين دوائر محاكم متعددة فللمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام احدى المحاكم الموجود في دائرتها جزءاً من العقار أو عقار من العقارات موضوع الدعوى وسواء صغر هذا الجزء أو كبر.
ويشترط في تطبيق هذه القاعدة الأخيرة أن تكون الدعوى المتعلقة بعدة عقارات مستندة الى سبب قانوني واحد وأما إذا تعددت الأسباب فلا بد عندئذ من رفع عدة دعاوي ويرجع في تحديد الاختصاص المحلي إلى نص الفقرة الأولى من المادة 82 أصول. فلو ادعى شخص بملكية عقار استناداً إلى حق التقادم المكسب وادعى بملكية عقار آخر استناداً إلى عقد بيع وطالب بملكية عقار ثالث زاعماً أنه انتقل إليه بالارث فلا يحق له أن يرفع من أجل هذه العقارات الثلاث دعوى واحدة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها أحد هذه العقارات ولو كان المدعى عليه واحداً. بل لابد له من رفع دعوى مستقلة بشأن كل عقار أمام المحكمة التي يقع في دائرتها هذا العقار.