Call us now:
الرأي الفقهي
1 – القصد من تحديد محكمة واحدة للاختصاص بكل الدعاوي المشار إليها في النص هو جمع كل المنازعات المتعلقة بالتركة أمام محكمة واحدة نظراً لأن أي دعوى تتعلق بالتركة تهم الورثة جميعاً وتوزيع الاختصاص محلياً بكل دعوى تنشأ عنها حسب القواعد العامة – مع ما يترتب عليه من تعدد هذه المحاكم – يؤدي إلى ارهاق ذوي المصلحة فيها.
وقد أراد المرع بهذا الاستثناء أن تتمكن المحكمة المختصة بالمنازعة من الوقوف على حالتها وفحص أوراقها ومعاينة أعيانها بقليل من النفقة والمشقة كما أراد به أيضاً أن يجمع دعاوي الورثة لبعضهم قبل بعض قبل القسمة أمام محكمة واحدة حتى لا تتضارب الأحكام في دعاوي هي في حقيقتها دعوى واحدة متشعبة الأطراف.
2 – المقصود بمحل افتتاح التركة هو آخر موطن كان للمؤرث.
3 – يقتصر حكم الاستثناء الوارد في النص على دعاوي الدائن أو دعاوي الورثة بعضهم قبل بعض فقط وشرط انطباقه أن تكون هذه الدعاوي سابقة على قسمة التركة وأن تكون متعلقة بها ويعتبر من قبيل هذه الدعاوي دعوى المطالبة بالنصيب الموروث أو قسمة أموال التركة حيث لا نزال في أساس حق الارث أو بعد تصفية هذا النزاع. ودعوى المطالبة بدين على التركة ودعوى المطالبة بملكية عقار من عقاراتن التركة أو حق ارتفاق عليه والدعاوي الرامية إلى إبطال القسمة ما دامت هذه القسمة لم تصبح نهائية بعد.
4 – وتكون محكمة محل افتتاح التركة مختصة. ولو تضمنت هذه التركة أموالاً منقولة أو غير منقولة غير أنه يصح إعطاء الاختصاص لمحكمة محل العقار عندما يكون النزاع محصوراً بعقار معين من عقارات التركة ولا تكون لمسائل الارث الصفة الغالبة فيه. كالدعوى التي يقيمها الدائن بشأن عقار فيها مؤمن عليه لضمان دينه أو الدعوى التي يطالب بها المشتري تسليمه عقار اشتراه من الوارث إذ يعد المشتري في هذه الحالة دائناً بموجب التسليم وهذا الاستثناء أيضاً لا يعمل به إذا رفعت الدعوى بعد قسمة التركة ولا على دعوى مطالبة مدين التركة بدين في ذمتهم للمورث ولا على الدعوى المقامة من وارث على وارث على دين خاص بهما ولا شأن له بالتركة فمثل هذه الدعاوي تخضع للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي وما قد يرد عليها من استثناءات.
5 – وهناك من يقول أن الاستثناء الوارد في النص لا يشمل الدعاوي العينية العقارية فهذه تبقى من اختصاص محكمة مركز العقار دائماً كما أن شراح القانون قالوا بأن يدخل في هذا الاستثناء جميع الدعاوي المتعلقة بالتركة كالدعوى التي يرفقها الموصى له لتنفيذ هذه الوصية والدعاوي التي يرفعها أحد الورثة لابطال الوصية أو تخفيفها إلى حدها الشرعي والدعوى التي تهدف إلى إنكار حصة الورثة أو إلى تثبيتها.