Call us now:
الرأي الفقهي
للمدعي بحسب هذا النص حق الخيار بين ثلاثة محاكم. المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه والمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق والمحكمة التي نفذ الاتفاق في دائرتها. على أن بعض الفقهاء اشترط لاختصاص المحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق أو المحكمة التي نفذ الاتفاق في دائرتها أن يكون موطن أحد المتخاصمين في دائرة هذه المحكمة. والمقصود بدعاوي التوريدات الدعاوي التي يرفعها صغار الباعة كالبقار والجزار للمطالبة بثمن البضاعة المباعة. ويقصد بدعاوي الأشغال الدعاوي التي يرفعها الصانع بطلب أجرة مقابل الاصلاحات التي أجراها وأن يكون مطلوب المدعي مترتباً على عقدة اجارة أشخاص كالخادم والعامل والموظف أما ما يستحقه الطبيب أو المحامي أو المقاول من أجر فلا يسري عليه هذا النص.