Call us now:
الرأي الفقهي
1 – يقصد بالنفقة تلك التي تتوجب للأب والزوج والأقارب عملاً بأحكام قانون الأحوال الشخصية ولا تنصرف الى النفقة المؤقتة التي يجيز القانون للمدعي طلب الحكم بها على المدعى عليه حتى الفصل في أساس النزاع وقد أجاز القانون رفع هذه الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي رفقاً بطالب النفقة حتى لا يرهق بالانتقال الى محكمة غير محكمته مع احيتاجه وضعفه ومن ثم رأى الاجتهاد السوري أن موضوع الحاضنة جاء شاملاً ومطلقاً فهو يشمل المطالبة بها واسقاطها.