Call us now:
الرأي الفقهي
1 – صورة هذا الاستثناء من القاعدة العامة تتحقق في وضعين
الأول وضع المدعى عليه الذي له محل إقامة في الخارج وفي هذه الحالة يرتبط الاختصاص بحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات (تعدل المادة 4 من قانون الأصول السوري) فإذا اختصت المحاكم المصرية (السورية) بنظر الدعوى طبقاً لهذه المادة أمكن بالنسبة للاختصاص المحلي إعمال أحكام المادة 68 مرافعات (93 سوري) لمعرفة المحكمة المختصة محلياً بالنزاع متى تحققت شروطها وحالاتها من عدم وجود موطن ولا مسكن للمدعى عليه في مصر وسوريا بالنسبة للقانون السوري.
والوضع الثاني حالة المدعى عليه الذي ليس له موطن ولا سكن معروف في مصر ولا في الخارج كالبدو الرحل والغجر وأصحاب المسارح المتنقلة ومن اليهم فهؤلاء يجوز اختصامهم أمام محكمة المدعي طبقاً لنص المادة 68 مرافعات.
ويلاحظ في تطبيق نص المادة 68 أنه لا يكفي لاختصام المدعى عليه أمام محكمة المدعي – عدم وجود موطن للمدعى عليه ولا سكن في مصر إذا كان من الممكن تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى طبقاً للقواعد الأخرى التي وضعها المشرع لتحديد الاختصاص المحلي.
2 – إن القصود بالمدعى عليه أي شخص مهما كانت جنسيته أي ولو كان أجنبياً أو مصرياً (وسورياً بالنسبة للقانون السوري) مقيماً في خارج الجمهورية. فلا يمتنع بأي حال من الأحوال مقاضاته فيها أياً كان موضوع النزاع أوة طبيعته أو نوعه ولو لم يكن له بها موطن أو سكن أو موطن مختار وكون الأجنبي مقيماً في خارج الجمهورية أيضاً لا يمنع من مقاضاته بها متى كانت محاكمها مختصة.