Call us now:
الرأي الفقهي
يجب على المدعي أن يذكر في لائحة دعواه البيانات الآتية
1 – اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها
فيقال مثلاً إلى المحكمة البدائية في دمشق أو المحكمة الصلحية المدنية في دوما ولا يكفي أن يذكر في الاستدعاء إلى المحكمة المختصة في دمشق إذ قد يقع خلاف على تحديد المحكمة المختصة خصوصاً وقد تكون أكثر من محكمة واحدة مختصة بنظر الدعوى.
2 – تاريخ تحرير الاستدعاء
ويجب أن يذكر في استدعاء الدعوى تاريخ تحريره باليوم والشهر والسنة على أن ذكر التاريخ ليس على هذا الجانب الكبير من الأهمية كما يتصوره بعض الفقهاء فليس التاريخ الموضوعي من قبل المدعي على استدعاء الدعوى هو الذي يفيد معرفة ما إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل انقضاء الحق بالتقادم أو في وقت كان المدعي يتمتع بأهلية التقاضي ولا تسري أيضاً الفوائد القانونية اعتباراً من هذا التاريخ بل إن جميع الآثار القانونية التي تنجم عن تقديم الدعوى إنما تترتب اعتباراً من تاريخ دفع الرسوم القضائية وقيد الدعوى في سجلات المحكمة لا اعتباراً من التاريخ الموجود على الاستدعاء لأن هذا التاريخ هو من صنع المدعي وقد يعمد المدعي إلى تقديم التاريخ أو تأخيره بغية الاستفادة من الآثار القانونية التي تترتب على رفع الدعوى.
3 – اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه
ولا شك أن ذكر اسم المدعي بشكل واضح يسهل على المدعى عليه معرفة الشخص الذي يخاصمه كما أن ذكر اسم المدعى عليه ومهنته وموطنه يسهل على المحضر أمر تبليغه استدعاء الدعوى ومذكرات التكليف بالحضور وإذا لم يكن للمدعي موطن في دائرة المحكمة المقدمة إليها الدعوى يجب عليه أن يختار في استدعاء الدعوى وإلى جانب اسمه موطناً له فإذا لم يفعل جاز تبليغه كافة اجراءات الدعوى بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة عملاً بأحكام المادة 24 من قانون أصول المحاكمات. وقد قضي بأن ذكر محل إقامة المدعى عليه في الاستحضار بشكل لا يمكن العثور عليه يعرض الاستحضار للرد شكلاً.
4 – بيان موضوع الدعوى فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وعدوده أو بيان رقم محضره
ولبيان موضوع الدعوى على الشكل الذي أراده القانون أهمية كبرى من نواح عديدة فهو يعين من جهة المحكمة المختصة نوعياً أو محلياً لنظر النزاع لأن تعيين القيمة بالنسبة لموضوع النزاع سواء كان منقولاً أو عقاراً يساعد على تعيين المحكمة المختصة اختصاصاً نوعياً لنظر الدعوى كما أن تعيين موقع العقار – إذا كانت الدعوى ذات صفة عينية عقارية – يساعد على تعيين المحكمة المختصة اختصاصاً محلياً للنظر في الدعوى. ومن جهة ثانية فإن بيان موضوع الدعوى بشكل مفصل يساعد المدعى عليه على اعداد وسائل دفاعه كما أنه يساعد المحكمة على الفصل في الدعوى بالسرعة الممكنة.
5 – عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى
ويقصد بالأوجه القانونية المستند القانوني للدعوى وليس من الضروري أن تذكر المادة القانونية بالذات إذ لا يشترط للحكم في دعوى مدنية وجود نص قانوني خلافاً للدعوى الجزائية التي يشترط فيها وجود النص عملاً بالقاعدة القائلة لا عقوبة بدون نص. ومثال على المستند القانوني في الدعوى المدنية أن ترفع الدعوى على رب العمل بوصفه مسؤولاً عن أعمال مستخدميه أو يصور المدعي دعواه بأنها مبنية على نظرية الاثراء بلا سبب مشروع.
6 – ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه
فإن كانت الدعوى ناشئة عن علاقات تعاقدية يجب أن يذكر نوع هذه العلاقات وسبب الخلاف وأن يبرز المدعي العقد موضوع النزاع ويبين بوضوح الأدلة التي يستند عليها في دعواه وإذا كانت الدعوى ناشئة عن علاقات غير تعاقدية كأن يكون جرماً أو فعلاً ضاراً فمن الضروري أيضاً أن يوضح استدعاء الدعوى الوقائع التي يستند اليها المدعي في تبرير دعواه وأن يبين طرق اثبات الوقائع في حالة نكرانها من قبل المدعى عليه.
7 – توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه
ولا يتصور تقديم الدعوى بدون توقيع. وإذا كان المدعي أمياً فيمكن أن يستعيض على التوقيع بوضع خاتمه أو بصمة ابهامه كما أن توقيع الوكيل المفوض بتمثيل المدعي أمام القضاء يقوم مقام توقيع الموكل ولكن يشترط أن يكون الوكيل مفوضاً بموجب سند وكالة رسمي وقد جرت العادة على إبراز سند الوكالة أو صورة مصدقة عنه مع استدعاء الدعوى.