الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 95 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
عند استلام رئيس الديوان استدعاء الدعوى يعمد الى إجراء حساب الرسوم الواجب دفعها من قبل المدعي والرسوم على نوعين رسم مقطوع بمعدل واحد مهما بلغت قيمة المدعى به ورسم نسبي يستوفى بحسب قيمة النزاع. وبعد أن يقوم المدعي بأداء الرسوم ويثبت هذا الأداء بإيصال يبرزه الى ديوان المحكمة. يقيد استدعاء الدعوى في اليوم نفسه في دفتر خاص رقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء.
وتترتب على قيد استدعاء الدعوى في سجل المحكمة آثار قانونية عديدة أهمها
1 – يعتبر تاريخ قيد الدعوى قاطعاً للتقادم وإن قدمت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
2 – يبدأ اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى سريان الفائدة القانونية بالنسبة لدعاوي الدين هذا إذا لم يتضمن سند الدين تاريخاً آخر لسريان الفائدة كأن يذكر في السند مثلاً أن الفائدة تعتبر مستحقة من تاريخ استحقاق السند.
3 – تعيين من تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان المدعي أو المدعى عليه أهلاً للتقاضي.
4 – يتبين من تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان الالتزام موضوع الدعوى مستحق الأداء. فإذا كان معلقاً على شرط أو أجل تكون الدعوى غير مسموعة ويقتضي ردها.