الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 101 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ميعاد الحضور أو ميعاد التكليف بالحضور هو الحد الأدنى للأجل الذي يجب يمضي بين تاريخ اعلان صحيفة الدعوى (تاريخ التبليغ) وبين تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها. وهذا الأجل يمنح للمدعى عليه لكي يتمكن من اعداد دفاعه قبل حضوره الى المحكمة. وهو يمنح للخصم ولو قصد باختصامه مجرد اعتبار الحكم حجة عليه.
وهذا الموعد هو من المواعيد الكاملة التي يجب أن تنقضي قبل حضور المدعي عليه بالفعل أمام المحكمة وبعبارة أخرى هذا الميعاد هو الحد الأدنى لقدر المهلة التي حددها المشرع للمدعي عليه ويضاف إلى ميعاد الحضور ميعاد المسافة بحيث يتكون من مجموعها ميعاد واحد هو الميعاد الذي يتعين أن يمضي بين تاريخ اعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة المحدد لنظرها.
ويشترط لنقض الميعاد
1 – أن يطلبه المدعي بعريضة تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تنظر الدعوى – وفي النظام القضائي السوري يقدم الطلب إلى القاضي واضع اليد على الدعوى.
2 – أن يحترم هذا القاضي النصوص المقررة لنقض المواعيد فلا يجاوز الحدود المقررة فيها لنقض الميعاد.
3 – أن تعلن صورة الأمر للخصم مع صحيفة الدعوى وإذا تطلب المشرع اعلان هذه الصحيفة لشخص المدعي عليه وجب اعلان الأمر على هذا النحو.