الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 102 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يجوز انقاص ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة سواء اختص بها القاضي المستعجل أو المحكمة البدائية أو محكمة الموضوع وجعله من ساعة الى ساعة وذلك بشرط أن يحصل الاعلان للخصم نفسه. أي أن يسلم الاعلان لشخص المعلن اليه سواء تم ذلك في موطنه أو خارجه. وإنما لا يكفي أن يسلم الاعلان في موطن الشخص لأحد ممن عددتهم المادة 12 / 1 مرافعات مصري (تقابلها المادة 23 سوري) فلا يكفي اعلان الأمر إليه في موطنه.
وتقدير الضرورة التي تدعوى إلى نقض الميعاد ومداها مسألة ترجع إلى تقدير القاضي وما يراه محققاً لمصلحة الخصوم والعدالة ولا زماً للدعوى وظروفها ولذلك يتعين أن يكون الطالب قد أوضح حالة الضرورة التي دعت الى استصدار الأمر وأن يكون قد أورد الأسباب التي تكشف عن توفر هذه الحالة حتى يمكن للقاضي أن يقرر مبلغ أحقية هذا الطلب فلا يكفي أن يقتصر الطلب على القول بأن هناك ضرورة تقتضي تقصير المهل أو أن يستند في بيان الضرورة الى أن مصلحته تقتضي سرعة الفصل في دعواه لأن ذلك سبب عام ومفروض في كل حالة.