Call us now:
الرأي الفقهي
هذه المادة ليس لها أصل في القانون المصري والقانون اللبناني. ونحن نرى أن المشرع هدف من هذه المادة مصلحة المتداعيين حتى لا يقعوا في أغلاط قانونية لا يعلمونها تودي بحقوقهم من جهة وهدف الى مصلحة العدالة من جهة أخرى.
ولكن ومن جهة أخرى فإن هذا النص ورغم وجاهته القانونية وأسبابه المبررة كما ذكرنا فإنه يمس بحرية المتداعيين في ممارسة حقوقهم مباشرة أمام المحاكم حيث أن حضور المتداعيين بالذات كما يقول المشرع المصري في قانون المرافعات هو الأصل إلا أنه رغم هذا النص الواضح الصريح والقاضي بعدم جواز الحضور (أي أنه نص آمر) إلا أن المحاكم في سورية كثيراً ما تهمله ولا تعمل به مطلقاً وتقبل حضور الأطراف بالذات في مراحل التقاضي بالدرجة الأولى والثانية.
ونحن نرى أنه أمام هذا النص الأمر (لايجوز) فإنه يمتنع على القضاء قبول المتداعين في الدعاوي البدائية وفي مرحلة الاستئناف ومن ثم يجب تكليفهم لتوكيل محامي في دعاويهم وفقاً للنص.