Call us now:
الرأي الفقهي
1 – يستفاد من هذا النص أن تبليغ جميع الأوراق اللازمة لسير الدعوى يعتبر صحيحاً وملزماً للموكل إذا جرى في موطن الوكيل على أن القانون قيد هذا الالزام بقوله (في درجة التقاضي الموكل فيها) وغرض المشرع من هذا النص أن الطعن الجاري على الحكم لا يجوز تبليغه الى موطن الوكيل على اعتبار أن وكالة الوكيل تعتبر منتهية بعد صدور الحكم في الدعوى اللهم إلا إذا اتخذ المطعون ضده هذا الموطن في سند تبليغ الحكم فعندئذ يصح تبليغ الطعن في الحكم المذكور إلى موطن الوكيل ويلاحظ أن محكمة النقض قد خرجت عن هذا المفهوم عندما قالت إن استمرار قيام وكالة المحامي طيلة مرحلة التقاضي البدائية ترتب حقاً للخصم بتوجيه تبليغ الحكم الى الوكيل المذكور وطالما أنه يتبين من شرح النص وإجماع الفقه على عدم جواز تبليغ الطعن الجاري على الحكم إلى موطن الوكيل باعتبار أن الوكالة تعتبر منتهية بصدور الحكم فإنه بالأولى لا يجوز توجيه تبليغ الحكم الى موطن الوكيل إلا إذا اعتبر هذا التبليغ استمرار للاجراءات والأعمال في درجة التقاي إلا أنه حتى في هذه الحالة تبقى وجهة النظر هذه ضعيفة ومحل نقد طالما أن الأصل أن تعتبر الوكالة منتهية بصدور الحكم في الدعوى.
2 – اختلف الرأي بصدد اعلان صحيفة المعارضة وصحيفة التماس اعادة النظر الى الوكيل وذلك لأن هذا الطعن وذاك يرفع الى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فيعد رفعه بمثابة سير للدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها الوكيل.