الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 107 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
إن غرض المشرع في هذا النص هو التيسير على الأطراف والتسهيل عليهم لاجراء التبليغات التي تقتضيها اجراءات وسير الدعوى في المستقبل بعد جلسة الحضور المذكورة وقد حكم أنه ليس من لوازم الموطن المختار أن يكون صاحبه وكيلاً لمن وقع اختياره على محله لأن المشرع لم يشترط ذلك فلا يلزم إذا أن توجد علاقة بين هذا وذاك ولا عبرة بعدم وجود توكيل إذا اتخذ الخصم مكتب أحد المحامين موطناً مختاراً له.
وإذا أوجب القانون على شخص اتخاذ موطن مختار له ولم يبين ذلك الموطن أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيحاً ججاز اعلانه في قلم كاتب المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح اعلانه بها في الموطن المختار.