Call us now:
الرأي الفقهي
1 – للمحامي دائماً أن يعتزل وكالته وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله بهذا الاعتزال وأن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل ويلاحظ أنه لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق ويلتزم تعويض الخصم عما لحقه من ضرر من جراء هذا الاعتزال مثال ذلك أن يعتزل الوكيل الوكالة بالرغم من أن موعد الطعن بالنقض مثلاً وشيك الانقضاء بحيث لا يكفي الوقت المتبقي لتوكيل آخر بدلاً عنه ليباشر اجراءات التقرير بالطعن فيضيع بذلك ميعاد الطعن على موكله وبشكل عام رؤي أنه إذا اعتزل الوكيل في وقت غير لائق مما سبب الأضرار لمصلحة موكله جاز الحكم عليه بالتعويض عملاً بالقواعد العامة في المسؤولية.
هذا وقد نظم قانون المحاماة رقم 39 تاريخ 21 / 8 / 1981 أحكام اعتزال المحامي فقالت الفقرة / ج / من المادة 57 منه ما يلي
ج – يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية. فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين
1 – بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.
2 – تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.