Call us now:
الرأي الفقهي
تقول المذكرة التفسيرية للقانون المصري إن الغرض الذي يرمي اليه المشرع من النص هو اقرار الاجراءات التي اتخذها الخصم في مواجهة الوكيل الأول في فترة عزله الذي كان يجهله بسبب عدم اخباره به من خصمه. وبناء على ذلك يظل موطن الوكيل معتبراً في اعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى. وقد قررت الفقرة / ج / من المادة 57 من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 بأنه إذا اعتزال الوكيل تستمر اجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضي في عمله الى أن يتم تبليغ موكله أو مباشرة الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.