الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 112 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
بعد أن أقر الشرع قاعدة أجاز بمقتضاها للمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار الى الدرجة الثالثة عاد فقيد هذا المبدأ بما أورده في المادة 90 مرافعات مصري (112 سوري) ولكن يلاحظ أن القانون قد أجاز لهم (الأشخاص المعددين في النص) ذلك بالنسبة لمن يمثلونهم قانوناً وحضورهم بالنسبة لمن يمثلونهم قانوناً ليس وكالة بالخصومة إذ أنهم هنا يحضرون عنهم بمالهم من صفة النيابة عنهم ولذلك لا يشترط في هذه الحالة أن تقبل المحكمة حضورهم عنهم لأنهم يقومون مقام الأشخاص أنفسهم كما أجاز القانون لهم الحضور بالنسبة لزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية ويلاحظ أن المنع المنصوص عنه في هذه المادة يتعلق بالنظام العام فلا يجدي معه قبول المحكمة المنظور أمامها الدعوى في مثل هذه النيابة إذ أن المحكمة لا تملك أن تقبل أحداً منهم في النيابة عن الخصوم إذا تجاوزت العلاقة بينه وبين من سينوب عنه الحدود التي أوردتها المادة 90 مرافعات في فقرتها الثانية من أن يكون ممن يمثلونه قانوناً أو يكون زوجاً أو أصلاً أو فرعاً الى الدرجة الثانية.