Call us now:
الرأي الفقهي
القواعد التي أقرتها المادة 116 من قانون الأصول غير موجودة في التشريعين المصري واللبناني وقد أوجب وجود هذه القواعد في التشريع السوري حكم المادة / 113 / من قانون الأصول الذي قرر صدور الأحكام إما بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي ولم يقل بصدورها غيابياً.
ولا يتم تبليغ الخصم الغائب موعد الجلسة الجديد إلا إذا كان
1 – تبليغه الأول غير صحيح وفق القانون.
2 – تبليغه الأول قد تم بالواسطة وفقاً لأحكام المادة / 22 / من قانون الأصول أما في حال تعدد المدعى عليهم وحضور البعض منهم وتغيب البعض الآخر فإن المحكمة تثبت حضور البعض الأول وتؤجل القضية الى موعد آخر وتقرر ابلاغه الى المدعى عليهم الآخرين الذين لم يحضروا المحاكمة الأولى.