الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 120 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
الحكم الصادر بشطب الدعوى مؤسس على واقعة تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة المقررة للنظر في الدعوى وحضور المدعى عليه وطلبه شطب الدعوى. أو على واقعة تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسة المقررة للنظر في الدعوى. وهي وقائع ثابتة في ضبوط الجلسات ولا يجوز نفيها إلا بالطعن بالمحضر بطريق التزوير فلم يكن ثمة مبرر لاباحة الطعن في هذا الحكم لسبب موضوعي وعلى هذا فإنه ليس لأحد من الطرفين أن يتظلم من قرار المحكمة بشطب الدعوى. فالمدعي تخلف بإرادته أو تقصيره والمدعى عليه لم يحضر ليتمسك بحقه في طلب الفصل في الدعوى وباعتبار أن القانون لم يعط للمحكمة سلطة الفصل أو السير في الدعوى عند تغيب المدعي وطلب المدعى عليه الشطب أو عند تغيب طرفي الخصومة من حضور الجلسة بل إنه منعها من نظرها في هذه الحالة لذلك رأى المشرع تحصين القرار الصادر بشطب الدعوى من الطعن فيه. إلا أنه أباح ومن جهة أخرى الطعن فيه إذا وقع خطأ في تطبيق القانون. كان يقرر القاضي تثبيت غياب المدعي رغم بطلان مذكرة دعوته أو كون الاجراء الصادر يثبت غياب المدعى عليه في الجلسات السابقة باطلاً لسبب من الأسباب فعندها يكون الطعن بقرار الشطب مقبولاً وتفصل فيه محكمة الطعن.