Call us now:
الرأي الفقهي
في الجلسة المحددة للنظر في الدعوى وإذا اكتملت الخصوة في الدعوى يتلى استعاء دعوى المدعي. ولهذا المدعي في ذات الوقت أن يضيف الى لائحة دعواه ما يريده من أقوال سواء كان بتقديم مذكرة اضافية أو بتسجيل ما يريده على ضبط المحاكمة حتى إذا انتهى المدعي من أقواله وكررها جاء دور المدعى عليه ليتقدم بجوابه على الدعوى وأقوال المدعي وله أيضاً طلب إمهاله لتقديم جوابه في جلسة قادمة.