الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 131 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
في الجلسة المحددة للنظر في الدعوى وإذا اكتملت الخصوة في الدعوى يتلى استعاء دعوى المدعي. ولهذا المدعي في ذات الوقت أن يضيف الى لائحة دعواه ما يريده من أقوال سواء كان بتقديم مذكرة اضافية أو بتسجيل ما يريده على ضبط المحاكمة حتى إذا انتهى المدعي من أقواله وكررها جاء دور المدعى عليه ليتقدم بجوابه على الدعوى وأقوال المدعي وله أيضاً طلب إمهاله لتقديم جوابه في جلسة قادمة.