Call us now:
الرأي الفقهي
في سبيل ضمان كامل هيمنة المحكمة ورئيسها على نطاق الجلسة وما يجري فيها نصت المادة 141 من قانون الأصول على أن يأمر رئيس الجلسة بكتابة المحضر المذكور فيها وفرضه المشرع أيضاً بالقبض فوراً على مقترف الجريمة إذا اقتضى الحال واحالته الى النيابة العامة موقوفاً للتحقيق معه ومحاكمته أصولاً.
هذا وقد قضت الفقرة / د / من المادة 57 من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 بأنه إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشاً مخلاً بالنظام العام وموجباً للمسؤولية التأديبية أو الجزئية ينظم رئيس المحكمة محضر ويرسله الى النيابة العامة ويرسل صورة عنه الى رئيس مجلس الفرع وبموجب الفقرة / ه- / من ذات المادة تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.