Call us now:
الرأي الفقهي
يبدو أن المشرع اعتبر شهادة الزور بمثابة جريمة موجهة الى المحكمة لما تنطوي عليه من الرغبة في التضليل والانحراف بالعدالة عن طريقها ومحاولة غش القضاة ولذلك أجاز القانون للمحكمة محاكمة مرتكب شهادة الزور أمام ذات المحكمة وعفواً من قبلها. إلا أننا نرى أن ذلك تشدداً ومغالاة في سلطات المحكمة لأن ذلك يؤثر على حكمها في الموضوع وحتى تكون محاكمة الشاهد في جو بعيد عن الجو الذي كشف فيه عن التهمة المنسوبة اليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القاضي قد يتأثر تأثراً موضوعياً بذلك وتصبح له وجهة نظر ثابتة في الدعوى مما يقتضي معه حذف هذه الفقرة من النص.
ومن حيث أنه يستفاد من استقراء هذه الشروط والأمثلة المضروبة على عقود الاذعان في المذكرة الايضاحية المنوه عنها وهي أمور مادية تتصل بقيم تلك السلع وأثمانها وقيمة الخدمات وكلها لا تخرج عن دائرة الاعتبارات الاقتصادية ولا علاقة لها البتة بالاعتبارات القانونية لا من قريب ولا من بعيد.