Call us now:
الرأي الفقهي
أجاز القانون للمحكمة أن تكلف قلم المحكمة إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها. وذلك لتتاح له فرصة الدفاع عن مصالحه عن طريق التدخل في الدعوى وذلك إذا لم تر المحكمة استعمال حقها في إدخاله أو لم يكن في مقدورها أن تدخله في الدعوى وقد قصد من هذه المادة استكمال الغرض من اختصام الغير بناء على أمر من المحكمة.