الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 168 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يزول انقطاع الخصومة بالرجوع إلى متابعة الدعوى عن طريق تدخل ورثة الخصم المتوفى أو من يقوم مقام الخصم الذي فقد أهليته أو زالت صفته أو بإدخالهم في الدعوى بعد ثبوت حقهم وذلك بناء على طلب منهم أو على دعوة توجه إليهم من الخصم الآخر. ويستأنف السير بالدعوى بمواجهتهم من النقطة التي وصلت إليها عند انقطاعها. وتعتبر الإجراءات التي تمت قبل الانقطاع صحيحة بوجههم جميعاً ومن ثم تفصل المحكمة في الدعوى على أساس هذه الإجراءات مجتمعة.
وهناك حالة نص عليها القانون وفيها تستأنف الدعوى سيرها دون حاجة إلى تكليف بالحضور يعلن إلى ورثة الخصم المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته وهي حالة ما إذا حضر الجلسة التي كانت محددة للنظر في الدعوى وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير في الدعوى. وصورة هذه الحالة ان يحصل سبب الانقطاع أو موجبه أثناء فترة التأجيل ويكون خلفاء الخصم أو من قاموا مقامه على علم بالخصومة وسيرها. فحضورهم الجلسة ومباشرتهم السير فيها يغني بطبيعة الحال عن تكليفهم بالحضور لمتابعة السير فيها.