الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 182 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
نرى ان هذا النص قد قرر أنه يجب البحث في الدعوى لمجرد ان أسباب الرد الواردة فيها تصلح قانوناً لرد القاضي. وإن المشرع قد أوجد قرينة قانونية لإثبات دعوى الرد وهي حالة سكوت القاضي عن الجواب على الطلب حيث قرر الاجتهاد ان سكوت القاضي عن الإجابة يكفي وحده لرده دون حاجة لإبراز أية وثيقة أو مستند حيث اعتبر سكوت القاضي قرينة قانونية تصلح لإثبات دعوى طالب الرد والإقرار بصحة الرد. وانه إذا امسك القاضي عن الإجابة وكانت الأسباب تصلح قانوناً للرد فإن ذلك يكفي لقبول الرد.