الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 186 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يفهم من هذا النص ان الطعن بالنقض بالحكم الصادر برفض طلب الرد يجب
1 – ان يكون باستدعاء. والاستدعاء هنا واجب ولا تقبل المذكرة.
2 – ان يقدم خلال 8 أيام التالية لصدور الحكم.
ويلاحظ هنا ان المشرع صرح عن القائمة العامة المنصوص عليها في المادة 221 بشأن مواعيد الطعن بالأحكام حيث قرر ان مدة الطعن تبدأ من اليوم التالي لصدوره أي أنه ليس هناك من حاجة لتبليغه إلى طالب الرد لتبدأ مدة الطعن رغم أنه صادر عن محكمة استئنافية حتماً. ويمكن ان يكون هدف المشرع من هذا النص السرعة في إبرام أو الطعن بالأحكام. ولكننا نقول مع ذلك بعدم صوابية النص وانه قد يؤدي إلى إغلاق باب العدالة بوجه طالب الرد أو بتكبيده مصاريف ضخمة للبقاء في منطقة المحكمة ومراقبة تاريخ صدور الحكم في قضيته حتى لا يضيع على نفسه إتباع طريق النقض في حال توجبه وكل ذلك طال ان الحكم يصدر في غرفة المذاكرة وبدون وجود الطرفين وطالما ان الغاية في إعطاء المتداعين الحق بطلب رد القاضي هي تأمين العدالة في الأحكام والحرص على نزاهة القاضي وعدم انحرافه. فإننا لا نرى موجبا للتضييق على المتقاضين بهذا الشكل ومخالفة القواعد العامة في أصول الطعن بالأحكام.