الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 188 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
ملاحظة هذه المادة إجرائية بحتة تتعلق بأعمال ديوان محكمة النقض. ويلاحظ فيها ان المشرع حدد مدة قصيرة جدا لإعادة الملف مع الحكم الذي انتهت إليه محكمة التمييز يتفق مع هدفه بسرعة إنهاء دعوى الرد والعودة إلى متابعة الدعوى من جديد. ولم يقيد المشرع ديوان محكمة النقض بهذا الوجوب يقضي في سائر الطعون الأخرى.