Call us now:
الرأي الفقهي
ملاحظة هذه المادة إجرائية بحتة تتعلق بأعمال ديوان محكمة النقض. ويلاحظ فيها ان المشرع حدد مدة قصيرة جدا لإعادة الملف مع الحكم الذي انتهت إليه محكمة التمييز يتفق مع هدفه بسرعة إنهاء دعوى الرد والعودة إلى متابعة الدعوى من جديد. ولم يقيد المشرع ديوان محكمة النقض بهذا الوجوب يقضي في سائر الطعون الأخرى.