الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 189 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يستفاد من هذا النص ان الخصومة الأصلية تقف من تلقاء نفسها ويقود القانون حتى البت نهائيا في طلب الرد دون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة بوقفها. على أنه يجوز بناء على طلب الخصم الآخر انتداب قاض بدلا ممن طلب رده للنظر في الدعوى والمحكمة الصالحة لانتداب القاضي هي المحكمة الصالحة للنظر بطلب الرد وعند صدور قرار بانتداب قاضي يحق للقاضي المنتدب ان يقوم مقام القاضي المطلوب رده في النظر بالدعوى ويلاحظ ان القانون قد جعل جواز ندب قاض آخر بناء على طلب الخصم الآخر دون طالب الرد. ومعنى ذلك ان المشرع لم يجعل لطالب الرد – رغم ان حالة الاستعجال قد تتوافر لديه – الحق في طلب قاض آخر بدلا ممن طلب رده وذلك باعتبار ان إجابته إلى مثل هذا الطلب مؤداها تمكينه من إقصاء القاضي الذي طلب رده عن نظر الدعوى ولو إلى حين وهنا لا بد لنا من ملاحظة أنه إذا كان القانون يوجب إرسال الملف بكامله إلى هيئة المحكمة التي ستنظر في طلب الرد فإن إمكانية انتداب قاض للنظر في الدعوى تكون غير متوفرة لأنه لا يمكن تقطيع أوصال القضية الواحدة. أما إذا كان يكفي إرسال طلب الرد إلى الهيئة فقط دون إضبارة الدعوى الأصلية فإن هذا ممكن.