Call us now:
الرأي الفقهي
عندما يتعذر على المحكمة المختصة اختصاصا نوعيا أو محليا نظر دعوى قائمة أمامها لابد من إيجاد محكمة أخرى مماثلة من حيث الاختصاص للنظر في الدعوى. إذ لا يجوز تحت طائلة إنكار العدالة ان تبقى الدعوى المرفوعة أمام المحاكم بدون حل. ولم يشأ المشرع ان يترك للمتخاصمين أمر الاتفاق على المحكمة التي يمكن نقل الدعوى إليها لعلاقة هذا الموضوع بالنظام العام من جهة وخشية عدم حصول الاتفاق من جهة أخرى. لذلك بين المشرع في المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الأسباب القانونية التي تستدعي نقل الدعوى وأسباب نقل الدعوى بحسب النص هي
1 – إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية.
2 – إذا كان يخشى الإخلال بالأمن.
نص القانون الثاني نظم المشرع موضوع نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى مماثلة في الحالات التالية
1 – تعذر تشكيل هيئة المحكمة أو تعذر قيامها بأعمالها.
2 – وجود القرابة أو المعاهدة بين أحد المتداعين من جهة وقاضيين من قضاة المحكمة أو رئيسها من جهة ثانية وتقيده بقرابة أو المعاهدة لغاية الدرجة الرابعة. (وهذا السبب في القانون السوري سبب من أسباب رد القضاة كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 174 أصول).
3 – وجود الارتياب المشروع وذلك عندما تتحقق ظروف تثير الشك في عدالة المحكمة. ويجب ان يقع الارتياب بهيئة المحكمة بكاملها.
4 – وجوب المحافظة على الأمن وذلك إذا تبين ان المحاكمة في قضية معينة من شأنها ان تحدث اضطرابا في منطقة المحكمة.