الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 192 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
القرار الذي تصدره محكمة النقض بشأن الطلب المقدم إليها بنقل الدعوى لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن غير أنه يجوز ان يقدم إليها ثانية إذا طرأت أسباب جديدة تستدعي النقل. ومن ثم إذا صدر القرار بنقل الدعوى يجب ان يتضمن هذا القرار تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى وتضع المحكمة يدها على الدعوى من المرحلة التي وصلت إليها أمام المحكمة التي نقلت فيها. ولا تأثير مطلقاً لقرار النقل على الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الأولى. فإذا صدرت قرارات إعدادية عن المحكمة المنقولة منها الدعوى بمعاينة موضوع النزاع والكشف أو بإثبات الدعوى بالبينة الشخصية فالمحكمة الثانية المنقولة إليها الدعوى ملزمة مبدئيا بتنفيذ هذه القرارات.