الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
هذه المادة ترتب بطلانا لا يتصل بالنظام العام لأنها مسبوقة بعبارة لا يجوز وإنما يشترط حتى يعتبر الحكم باطلا ان يكون قد بني على ما قاله الخصم في غياب خصمه أو بني على الأوراق المقدمة من أحدهم دون إطلاع الآخر عليها. فهنا يتحقق الإخلال بحقوق الدفاع. أما إذا اطلع القاضي بالفعل على مذكرات أو اوراق مقدمة من أحد الخصوم في غفلة عن الآخر أو سمعه في غيابه وتجاهل في كلمه تماما ما شف عنه هذا أو ذاك فإن الحكم لا يبطل.