الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 199 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يجب النطق بالحكم في حضور القضاة الذين جلسوا أثناء المناقشات واشتركوا في المداولة. ويدل حضور جميع قضاة المحكمة جلسة النطق بالحكم على ان هذا الحكم قد صدر طبقا للرأي الأخير الذي انتهت إليه المداولة وهو يوحي بان هذا الحكم متخذ بإجماع الآراء ويكسب الاحترام الكامل حتى ولو كان صادرا بالأصل بأكثرية الآراء دون إجماعها. ويجري النطق بالحكم بحضور قضاة المحكمة الصادر عنها دون الاكتفاء بتوقيع هؤلاء على اصل الحكم.
وقد قضي بأنه إذا ذكر في الحكم أنه تلي علنا فيفترض ذلك ضمنا أنه تلي في جلسة حضرها جميع القضاة الذين اشتركوا في إصداره. غير ان هذه القرينة هي قابلة لإثبات العكس.
وقد حكم بان البطلان الناشىء عن عدم توقيع أحد القضاة الذي سمعوا المرافعة على مسودة الحكم هو بطلان متعلق بالنظام العام ولا يعتد بتوقيع قاض آخر لم يستمع إلى المرافعة. كما قضي بان نقل القاضي أو ندبه إلى محكمة أخرى داخل اختصاص المحكمة الأصلية لا يحول دون اشتراكه في الأحكام الصادرة في الدعاوي التي يسمع فيها المرافعة لعدم انقطاع صلته بمحكمته الأصلية.