الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 202 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يجري النطق بالحكم من قبل رئيس المحكمة أو أحد الأعضاء الأقدم عهدا وذلك في جلسة علنية. ويتم النطق به على هذا الوجه حتى ولو كان حكما فرعيا لا موضوعيا أو كانت المحاكمة التي سبقت إصداره قد جرت في جلسة سرية مراعاة لمقتضيات الأمن العام أو الآداب العامة أو في غرفة المذاكرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد فرض المشترع أمر النطق بالحكم في جلسة علنية كقاعدة إلزامية يترتب على مخالفتها البطلان وتتفرع هذه القاعدة عن مبدأ علانية المحاكمة نفسه الذي يعترض النظام العام.