الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 203 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) يتبين من هذا النص ان القانون يوجب ان تودعه مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته سواء أصدر الحكم عقد المرافعة مباشرة أم في جلسة أخرى عبر جلسة المرافعة فإن كانت المسودة المشتملة على الأسباب غير موقع عليها إلا من عضو واحد من أعضاء الهيئة كان الحكم باطلا وذلك لان مقصود المشرع من ان يكون الحكم دائما نتيجة أسباب معينة محصورة جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق بالحكم فإن ذلك لا بدل عليه سوى توقيع القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين انهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها واقروها على الوضع الذي أثبتت به في المسودة. وعلى هذا فإن توقيع أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه دون باقي الأعضاء لا يقوم دليلا على المداولة التي استقرت على اعتماد أسباب الحكم كما تثبت في المسودة.
2) ويلاحظ ان المشرع السوري لم يرتب في بطلان على عدم إيداع مسودة الحكم ديوان المحكمة فور النطق به أو في المواعيد المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 203 أصول سوري.