الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 205 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
المذكرة التفسيرية
لما كانت مسودة الحكم لا تشتمل إلا على منطوقه وأسبابه وكانت بذلك لا تغني عن كتابة نسخة الحكم الأصلية التي يوجب القانون ان تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها والتي تبقى محفوظة في ملف الدعوى باعتبارها اصل ورقة الحكم. فقد نصت هذه المادة على أنها لا تعطى منها صور. وإنما للخصوم دون غيرهم وإلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية – ان يطلعوا عليها لإعداد طعونهم في الحكم أو لإجراء غير ذلك مما تقتضيه مصالحهم.