Call us now:
الرأي الفقهي
القاعدة ان يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها وعلى ذلك يشترط فيمن يلتزم بالمصاريف ان يكون خصما وإن يخسر الدعوى أي ان يكون قد حكم عليه فيها.
1) – الخصم يجب ان يكون المحكوم عليه بالمصاريف خصما ذا مصلحة شخصية في الخصومة. فلا يلزم فيها من كان حضوره بصفته نائبا عن الغير أو ليأذن بالسير بالخصومة بل يلتزم بالمصاريف نفس الأشخاص الذين أقيمت الدعوى لحسابهم.
2 – خسارة الدعوى ولا يلتزم بالمصاريف إلا من خسر الدعوى من الخصوم. وتكفي خسارته للدعوى سببا للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد سبب آخر. لأنه بإقامته الدعوى أو منازعته فيها قد تسبب في تلك المصاريف ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضي برفض طلباته أو مدعى عليه وقضي عليه بطلبات المدعي ولا عبرة بالخطة التي انتهجها إزاء الخصومة كأن يكون قد فوض الرأي للمحكمة ولا لحسن نيته ولا عبرة بكون المصاريف ستقع في النهاية على رأس شخص آخر. فطالب الضمان الذي خسر الدعوى يتحمل المصاريف ولو كان له حق الرجوع بها على الضامن.
وإذا كان المحكوم عليهم متعددين وليس بينهم تضامن فلا يتحمل كل منهم من المصاريف إلا بمقدار نصيبه. وهذا طبيعي لأنه مادامت المصاريف تابعة لموضوع النزاع الأصلي فلا تخضع لقواعد غير القواعد التي يخضع لها وتكون قابلة للتجزئة مثله. وإذا كان المحكوم عليهم متضامنين في اصل التزامهم المقضي به ألزموا بالتضامن في المصاريف كذلك وإذا كانت مصلحة المحكوم ضدهم متحدة يتحملون المصاريف بالتساوي بينهم فإذا استقلت مصلحة كل منهم عن الآخر وزعت عليهم بحسب نصيب كل منهم في الخصومة وفي هذه الحالة يعود للمحكمة تقدير هذه الأمور وإلزام الخصوم بهذه الرسوم والمصاريف.