Call us now:
الرأي الفقهي
مضاد هذا النص أنه إذا نجح الخصم في بعض ادعاءاته وفشل في البعض الآخر جاز للمحكمة ان تقضي بالمقاصة في المصاريف. ومعنى ذلك ان تحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف بغير ان يرجع بها على خصمه. ويجوز للمحكمة أيضاً بدلا من ان تعمد للمقاصة ان تقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره في حكمها. وذلك بان تلزم من خسر بعض طلباته بثلثي المصاريف أو ربعها مثلا ويتحمل الخصم الثاني البقية. وهذه الطريقة في احتساب المصاريف أدق واعدل من المقاصة إذ يمكن تحميل من خسر الدعوى الجزء المتناسب تماما مع ما حكم عليه به من طلبات خصمه. ويجوز للمحكمة بدلا من ذلك كله ان تحكم بالمصاريف كلها على أحدهما.