Call us now:
الرأي الفقهي
في التدخل الانضمامي يتحمل المتدخل وحده مصاريف تدخله ولو حكم لمصلحة من تدخل لتأييده. وذلك لان هذه المصاريف يجب ان لا تضاف إلى مصاريف الدعوى الأصلية حتى لا يتحملها المحكوم عليه ويلتزم المتدخل بمصاريف تدخله إذا حكم بعدم قبوله. أما في التدخل الاختصاصي فيحكم بالمصاريف على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته. أما إذا نجح في دعواه حكم بالمصاريف على الخصوم الآخرين.