Call us now:
الرأي الفقهي
خشية ان يؤدي استعمال المحكمة سلطتها في تصحيح الحكم إلى تعديله أو إلى تغييره أجاز النص لكل ذي مصلحة من الخصوم ان يطعن بالقرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها في التصحيح الذي أوضحته المادة السابقة. ويكون الطعن في هذا القرار بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أي التي يقبلها هذا الحكم. وبمعنى أنه إذا كان الحكم موضوع التصحيح مما يقبل الاستئناف استؤنف قرار التصحيح وإن كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض جاز الطعن بالنقض. أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. بل تكون وسيلة التظلم منه هي الطعن في الحكم ذاته إذا كان قابلاً للطعن.