الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 215 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
خشية ان يؤدي استعمال المحكمة سلطتها في تصحيح الحكم إلى تعديله أو إلى تغييره أجاز النص لكل ذي مصلحة من الخصوم ان يطعن بالقرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها في التصحيح الذي أوضحته المادة السابقة. ويكون الطعن في هذا القرار بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أي التي يقبلها هذا الحكم. وبمعنى أنه إذا كان الحكم موضوع التصحيح مما يقبل الاستئناف استؤنف قرار التصحيح وإن كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض جاز الطعن بالنقض. أما القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. بل تكون وسيلة التظلم منه هي الطعن في الحكم ذاته إذا كان قابلاً للطعن.