الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 222 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن ولا يمكن تفادي هذا السقوط لأي سبب من الأسباب ما لم يكن هناك سبب من أسباب الإيقاف أو ما لم يكن القانون قد أجاز الطعن رغم فوات ميعاده كما هو الحال في الاستئناف الفرعي أو حالات التضامن وعدم التجزئة والضمان ويعتبر سقوط الحق في الطعن لفوات ميعاده من النظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو في غيبة الطاعن بل ولو تنازل المطعون ضده عن التمسك به. ويجوز بداهة للخصوم ان يتمسكوا بهذا الدفع وللنيابة العامة ان تطلب الحكم بالسقوط ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحتى يعتبر الطعن مرفوعا في الميعاد يتعين ان يتم تقديم الطعن بعد مرور المدة المنصوص عنها في المادة 221 السابقة وفي الأحوال المحددة فيها.