Call us now:
الرأي الفقهي
لاحظ المشرع ان المحكوم له قد يموت أثناء ميعاد الطعن. وانه قد يفوت على المحكوم عليه ميعاد الطعن بسبب اضطراره إلى التحري عن ورثة المتوفي والبحث عن محالهم لإعلان الطعن إليهم. ولذلك رأي ان يجيز للطاعن إعلان الطعن إلى أحد ورثة خصمه (وفي القانون المصري إلى ورثة خصمه جملة) في آخر محل كان له.