الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 226 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
القاعدة العامة ان كل الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة يجوز استئنافها لان من مصلحة الخصوم ان تتاح لهم فرصة إصلاح الحكم إذا اعتوره نقص أو خطأ أو عيب في الشكل والموضوع. ولكن القانون رأى ان يعدل من هذه القاعدة في بعض حالات استثنائية لاعتبارات مختلفة فأقر عدم جواز استئناف بعض الأحكام بنصوص خاصة.
ولمعرفة ما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو غير قابل له يجب الرجوع لنصوص القوانين. فإذا لم يمنع القانون الاستئناف بنص صريح كان جائزا دائما سواء كان الحكم قطعيا أم غير قطعي.
وتراجع أحكام المادة 75 المعدلة من قانون الأصول المعدلة بشأن التفصيل الوارد فيها حول استئناف الأحكام الصلحية والفقرة الأولى من المادة 220 من ذات القانون التي منعت الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.