الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 227 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء أصدرت عن قاضي الأمور المستعجلة أو صدرت عن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في ذلك.
وهذه الأحكام تقبل الطعن فيها بالاستئناف دائما ولو كان الحكم الصادر في موضوع النزاع لا يقبل الطعن بهذا الطريق لان المسألة بالنسبة للأحكام المستعجلة لا ترتبط بقيمة الحق ذاته. وإنما الملحوظ في إجازة الاستئناف في المسائل المستعجلة ان القاضي مطالب في نظر هذه المسائل بالسرعة والحكم على مفترض الشواهد الإجمالية دون المساس بأصل الحق مما يقضي ان يكون قراره ذاته محلا للمراجعة من محكمة أعلى حتى يعوض هذا الضمان ما قد تفوته السرعة في الحكم والتنفيذ فيه بالظاهر على الخصوم من مصلحة.
ويكون الحكم المستعجل قابلاً للاستئناف سواء أكان صادرا باتخاذ الإجراء الوقتي أو برفضه أو بعدم اختصاص القضاء المستعجل أو بالإحالة أو أي مسألة إجرائية أخرى.
وفي التشريع السوري يكون قرار محكمة الاستئناف في الطعن بالأحكام المستعجلة مبرما حتى ولو خرجت محكمة الاستئناف عن ولايتها وتجاوزت اختصاصها.