الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 228 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يثبت من هذا النص ان المشرع جعل أحكام محاكم الصلح قابلة للطعن بطريق الاستئناف في حالتين
1 – الحالة الأولى وهي إذا تضمن الحكم الفصل في طلب عارض تفوق قيمته النصاب المحدد لاختصاص محكمة الصلح المدنية وهو عشرة آلاف ليرة سورية. ولكن هناك حالات لا تدخل في هذا الحكم مهما بلغت قيمة الطلب العارض وذلك إذا كان الطلب العارض مما يدخل في الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح المدنية.
2 – الحالة الثانية وهي وجود نص خاص وهنا لابد من العودة إلى الفقرة الثانية من المادة / 75 / من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقرر ان تحكم محاكم الصلح بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها آلف ليرة سورية. والتي تدخل في اختصاصها المنصوص عنه في ذات المادة.