Call us now:
الرأي الفقهي
القاعدة العامة في احتساب ميعاد الاستئناف ان لا يحتسب ضمن الميعاد اليوم الذي حصل فيه الإعلان أو التبليغ ولا اليوم الذي صدر فيه الحكم. ولكن اليوم الأخير يحتسب دائما لان الميعاد ليس كاملا إذ أنه من المواعيد الناقصة. وإذا وقع اليوم الأخير في يوم عطلة رسمية امتد الآجل إلى اليوم الذي يليه.
وهنا لابد من ان نشير إلى ما يلي
1 – تضاف إلى المهلة المحددة الفقرة الأولى مواعيد المسافة المنصوص عنها في المادة / 35 / من قانون أصول المحاكمات المدنية. وقد خصت محكمة النقض بان تبليغ الحكم للمحامي الوكيل في مركز المحكمة لا يحرم موكله من مهلة المسافة بين مقر المحكمة الواجب تقديم الاستئناف إليها ومحل إقامته.
2 – ان المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي (الفقرة 2 من المادة 221 أصول محاكمات) وهذا يعني ان الفقرة الثانية من المادة 229 موضوع التعليق لا تطبق على الأحكام الصلحية إلا إذا كانت صادرة بمثابة الوجاهي حيث أنه لسريان مواعيد الطعن في هذه الحالة يجب تبليغ الحكم.
3 – لابد من مراعاة أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة / 221 / من هذا القانون التي تقرر سريان مهل الطعن من اليوم التالي لتبليغ استدعاء الطعن. وفي هذه الحالة يسري الميعاد من تاريخ تبليغ الطعن وليس من تاريخ تبليغ الحكم.