الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 257 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
أوجب القانون أن تودع اضبارة الطعن لدى النيابة العامة لتبدي مطالبتها فيها وذلك في الأحوال المنصوص عنها في المادة موضوع التعليق. والنيابة العامة تكون ملزمة بابداء مطالبتها
1 – في الدعاوي التي تكون فيها خصماً أصلياً. ويعود للنيابة العامة حق الادعاء في القضايا المعينة في القانون وقضايا الجنسية (المادة 122 أصول محاكمات مدنية).
2 – في الدعاوي المنصوص عنها في المادة 123 من قانون أصول المحاكمات وهي التالية
1 – الدعاوي المتعلقة بالادارات العامة.
2 – الدعاوي المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وعديمي الاهلية وناقصيها والغائبين وبالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
3 – قضايا تعيين المرجع. والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي.
4 – قضايا رد القضاة.
5 – دعاوي مخاصمة القضاة.
6 – دعاوي التفاليس والصلح الواقي.
7 – المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الاداب العامة (المادة 124 اصول).
ومن ثم فإن مطالبة النيابة العامة في القضايا المسرودة آنفاً تكون الزامية. ومتممة للشكل في جميع الطعون المذكورة ولكن مطالبة النيابة العامة لا تقيد محكمة النقض عندما تصدر حكمها في الطعن فهي قد تحكم وفقاً للمطالبة أو خلافاً لها حسب وقائع الدعوى.