Call us now:
الرأي الفقهي
قد تقضي محكمة التمييز بنقض الحكم في بعض جهاته وبابرامه في الجهات الاخرى. أما إذا كانت الجهة المقرر نقض الحكم فيها متلازمة مع جهات اخرى أو كانت هذه الجهات نتيجة لتلك فيعتبر النقض شاملاً هذه الجهات الأخيرة أيضاً. وقد قضي أيضاً بأن نقض القرار الاعدادي يؤدي إلى نقض القرار النهائي المبني عليه. ومن المتفق عليه أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الاحكام والاعمال اللاحقة للحكم المنقوض سواء نص الحكم الصادر عن محكمة النقض على الغائها أو لم ينص وسواء أثيرت أثناء الطعن أو لم تثر. إذ يقع الالغاء في هذه الحالة بحكم القانون وبمجرد صدور الحكم بالنقض. وينبني على هذا أن الأحكام الصادرة برفض الدفوع المتضمنة انكار الاختصاص أو التي يقصد بها تأخير الفصل في الدعوى أو انهاءها أو عدم قبولها يترتب على نقض هذه الأحكام نقض الأحكام التي صدرت على أساسها في موضوع الدعوى وذلك بقوة القانون ودون حاجة لصدور حكم جديد بذلك. كما يترتب على نقض الحكم إلغاء وبطلان جميع ما اتخذ في سبيل تنفيذه من الاجراءات والاعمال. وهذا الأمر الذي يترتب على نقض الحكم عام بحيث تسقط به جميع الآثار المترتبة على الحكم الذي قضى بنقضه حتى ولو كانت هذه الاثار في مصلحة الطاعن نفسه.