Call us now:
أحكام النقض
1733 –
يحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة للاعذار (مادة 272) أصول.
المناقشة
الحكم صادر وجاهياً عن محكمة صلح اللاذقية بتاريخ 5 / 5 / 1958 تحت رقم 500 – 553 برد اعتراض المعترض اعتراض الغير المميز على الحكم المؤرخ في 5 / 10 / 1955 رقم 518 – 1009 المتضمن الزام اسماء بنت أحمد باخلاء الطابق موضوع الدعوى وتسليمه إلى محمد بن محمد حسين وذلك الرد مع إلغاء قرار وقف التنفيذ وتغريم المعترض المذكور خمسين ليرة سورية لثبوت صدور قرار يقضي برد الاعتراض اكتسب الدرجة القطعية مما لا يجوز معه تقديم اعتراض على ذات الحكم إلا مرة واحدة بالاستناد إلى الوثائق المبرزة.
لما كان ظاهراً من الملف ان المميز كان اعترض اعتراض الغير على الحكم المعترض عليه في هذه الدعوى وحكم برد اعتراضه واكتسب هذا الرد الدرجة القطعية وكان اعتراض الغير هو عبارة عن دعوى وكانت الدعوى الواحدة لا ترى مرتين وكان بفرض صدور حكمين متناقضين في القضية على ما أورده المميز فإن طريق المراجعة بهذا التناقض لا يكون بطريقة اعتراض الغير وكان القاضي مخولاً الحكم بالتعويض في حال اخفاق الغير في اعتراضه بمقتضى المادة 272 من قانون أصول المحاكمات ولا موجب للاعذار في مثل التعويض المحكوم به وكان وكيل المميز لم يدع أمام قاضي الموضوع بعدم حصول ضرر للمميز عليه من جراء اعتراضه ثانية ولا يسمع منه هذا القول ابتداء أمام محكمة التمييز كان الحكم المميز موافقاً للقانون والأصول لا يرد عليه ما جاء في استدعاء التمييز.
لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.
(نقض رقم 1853 تاريخ 14 / 8 / 1958 مجلة القانون ص481 لعام 1958)