الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 280 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
1) – قد يتقدم ورثة أو وارث المحكوم له أو الدائن بطلب التنفيذ وهذا أمر جائز قانوناً وباعتبار أن الوارث خلفاً عاماً للمحكوم له أو الدائن وباعتبار أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يتقرر تصفيتها بعد عملاً بالمبدأ الذي نص عليه الشارع في المادة 13 / 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن التداعي أمام المحكمة. لأن طلب التنفيذ يشكل دعوى حقيقية بين طالبه والمنفذ ضده وهذه الصفة التي تتصف بها الدعوى التنفيذية توجب تطبيق المبدأ المذكور أمام دائرة التنفيذ ويعتبر هذا المبدأ مبدأ عاماً وليس خاصاً لأنه مستمد من القاعدة الشرعية الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوي التي ترفع من التركة أو عليها.
والوارث هنا يطالب بتحصيل دين عائد لمجموعة التركة قبل تقسيمها على الورثة والتركة منفصلة شرعاً عن اشخاص الورثة وأموالهم الخاصة لذا فإنه أي الوارث يعتبر ممثلاً حكماً لباقي الورثة ولكن لا يحق للوارث قبض المبالغ المتحصلة باسم باقي الورثة لأن الصفة الارثية لا تعطيه الحق بالاقرار أو الابراء أو القبض ما لم يكن وكيلاً عنهم في هذه الامور (م668 مدني و 281 / 3 اصول).
2) – وفي كل الحالات سواء وقعت وفاة الدائن قبل تقديم استدعاء التفيذ وسند التنفيذ إلى الدائرة التنفيذية أو وقعت اثناء التنفيذ وقبل تمامه حق لورثته الحلول محله في القضية التنفيذية وبعد أن يبرزوا فيها قرار حصر إرث شرعي أو قانوني حسب الحال يثبت صفتهم وارثهم.