الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 292 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يكون النفاذ المعجل وجوبياً بكفالة موازية في الحالات المشار إليها في المادة موضوع التعليق وهي التالية
1 – الحكم باجراء الاصلاحات العاجلة. ويقصد به الحكم الصادر في الأساس باجراء هذه الاصلاحات. أما الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة فهو نافذ بقوة القانون وبغير كفالة ما لم تلزم المحكمة المحكوم له بتقديمها. والمصلحة العامة هنا تقضي تقرير تعجيل تنفيذ الحكم.
2 – الحكم بتقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. والمقصود بالنفقة المؤقتة النفقة التي تقررها المحكمة في انتظار الحكم نهائياً في موضوع النفقة. أما النفقة الواجبة فهي المترتبة بحكم نهائي والنفقة المقصودة هنا هي نفقة الزوجية والقرابة وتشمل الاحكام المؤقتة والنهائية الصادرة في موضوعاتها. وعلة النفاذ المعجل في موضوعات النفقة التعجيل بحماية من يستحقها.
3 – الحكم بأجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين. ويقتصر الأمر هنا على الأجور والمرتبات فقط ولا يتناول ما يحكم لهم به من تعويض أو مكافأة. والغاية من النفاذ المعجل هنا حماية طائفة من الناس تنظم حياتها على أساس قبض مبلغ دوري في الحال ويضيرها إذا تأخرت في قبضه.