Call us now:
الرأي الفقهي
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن الحكم بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة. وهذا الوقف هو وقف قضائي يصدر بحكم من المحكمة التي تنظر في الاستئناف وليس وقفاً قانونياً يترتب نتيجة للطعن بالاستئناف.
ويشترط لوقف النفاذ المعجل من المحكمة الاستئنافية
1 – أن يكون الخصم قد تقدم بطلب الوقف أمامها. ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الطاعن قد تقدم بطلبه في صحيفة الطعن. وقد يتقدم به أثناء النظر في الطعن بمذكرة أو شفاهة في الجلسة.
2 – أن ترى المحكمة في أسباب الطعن ما يرجح إلغاء الحكم من حيث ما قضى به في الموضوع وتقدير ذلك متروك للمحكمة. وترجيح المحكمة احتمال إلغاء الحكم يكون نتيجة بحثها بحثاً سطحياً لأسباب الطعن. كما أنه من المفهوم أن حكم المحكمة بوقف النفاذ أو برفض وقفه هو من قبيل القضاء المؤقت لا يقيد المحكمة عند فصلها في موضوع الطعن.
3 – أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه وتقدير ذلك متروك أيضاً للمحكمة. كما لو كان من شأن التنفيذ أن ينشأ عنه وضع يتعذر تداركه. على أن تدراك العذر الذي قد يصيب المحكوم عليه من النفاذ المعجل ليس شرطاً لازماً في هذه الحالة وإنما يكفي خشية وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه.
وهكذا يشترط لاعمال النص
1 – أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه.
2 – ألا يحكم بعدم قبول الطعن أو ببطلانه وألا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك ولم يبت فيه بعد. وألا يكون الطاعن قد نزل عن طعنه.
3 – أن يطلب وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن.
4 – ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه. ومن ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون من المتعذر تنفيذ الحكم باستعمال القوة الجبرية.
5 – أن ترى المحكمة من أسباب الطعن ما يرجح معها الغاؤه.
6 – ان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا اقتصر قضاء الحكم على رفض طلب وقف النفاذ المعجل دون أن يقضي في موضوع النزاع فإنه بهذا الوصف يعتبر حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع ومن ثم لا يقبل الطعن بالنقض استدلالاً.