الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 295 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
يقصد بالغير في هذا المقام من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى بحيث لا يعود عليه من الحكم نفع أو ضرر وإنما يجب تدخله في تنفيذ الحكم لما له من صفة أو وظيفة كالحارس القضائي أو الوديع أو أمين السجل العقاري بالنسبة للأحكام الصادرة بتسليمه الأموال المودعة أو بمحو الرهن أو لما له من علاقة بالخصوم كالمحجوز لديه في حالة تنفيذ الحكم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.